صفحة جزء
مسألة: إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقد [ ص: 273 ] كابن العم والمعتق ، وعنه يجوز كقول أبي حنيفة ومالك . استدل أصحابنا بقوله -عليه السلام-: لا بد في النكاح من أربعة ، وقد سبق بإسناده ، وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره . احتجوا بما:

1739 - أخبرنا به هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا هشيم ، ثنا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها . أخرجاه في الصحيحين. قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية