مسألة:
إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقد [ ص: 273 ] كابن العم والمعتق ، وعنه يجوز كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . استدل أصحابنا بقوله -عليه السلام-: لا بد في النكاح من أربعة ، وقد سبق بإسناده ، وروى أصحابنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره . احتجوا بما:
1739 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي التميمي ، أنبأ
أبو بكر بن مالك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
هشيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=692364أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها . أخرجاه في الصحيحين. قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.