مسألة:
لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وداود : يتزوج أربعا.
1740 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر ، ثنا
سفيان ، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن
سليمان بن بشار ، عن
عبد الملك بن عتبة عن
عمر ، قال: ينكح العبد امرأتين ، ويطلق طلقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، وقال
الحكم : أجمع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.