مسألة:
إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز ، وأصحابنا يستدلون بقوله:
وأن تجمعوا بين الأختين قالوا: وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه ، واستدلوا بقوله -عليه السلام-
nindex.php?page=hadith&LINKID=75381 : ملعون من جمع ماءه في رحم أختين .