صفحة جزء
مسألة: إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها ، وقال مالك والشافعي : إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز ، وأصحابنا يستدلون بقوله: وأن تجمعوا بين الأختين قالوا: وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه ، واستدلوا بقوله -عليه السلام- : ملعون من جمع ماءه في رحم أختين .

التالي السابق


الخدمات العلمية