صفحة جزء
مسألة: إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها ، وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. لنا حديثان:

الحديث الأول:

1741 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، قال: ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها . قال الترمذي : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ، عن عمرو ، وابن لهيعة والمثنى يضعفان. قلت: قال أبو زرعة : ابن [ ص: 274 ] لهيعة ليس ممن يحتج به ، وقال أحمد بن حنبل والرازي : المثنى بن الصباح لا يساوي شيئا ، وقال النسائي : متروك الحديث.

الحديث الثاني:

1742 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، قال: ثنا معلى بن منصور ، ثنا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ، قال: لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل نظر فرج امرأة وابنتها موقوف. قال الدارقطني : ليث وحماد ضعيفان.

التالي السابق


الخدمات العلمية