مسألة:
إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها ، وقال
داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1741 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663406أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، وإنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ، عن
عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة والمثنى يضعفان. قلت: قال
أبو زرعة :
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن [ ص: 274 ] لهيعة ليس ممن يحتج به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والرازي :
nindex.php?page=showalam&ids=21557المثنى بن الصباح لا يساوي شيئا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك الحديث.
الحديث الثاني:
1742 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
ليث ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال: لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل نظر فرج امرأة وابنتها موقوف. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
ليث وحماد ضعيفان.