صفحة جزء
مسألة: لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز إلا أن أبا حنيفة قال: لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة. لنا حديثان:

الحديث الأول:

1743 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ أبو علي الحسن بن علي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا يحيى ، عن زكريا بن أبي زائدة ، قال: حدثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى نجيب عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيبر ، فقام فينا خطيبا ، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره .

الحديث الثاني:

1744 - أنبأنا الماوردي ، قال: أنبأ أبو علي التستري ، قال: أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإن ولدت فاجلدوها . ومعنى قوله: "عبد لك" أي: كالعبد لك.

التالي السابق


الخدمات العلمية