مسألة: لا يجوز
نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال: لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1743 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
أبو علي الحسن بن علي ، أنبأ
أبو بكر بن مالك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ، قال: حدثني
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي مرزوق مولى نجيب nindex.php?page=hadith&LINKID=697221عن nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت الأنصاري قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيبر ، فقام فينا خطيبا ، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره .
الحديث الثاني:
1744 - أنبأنا
الماوردي ، قال: أنبأ
أبو علي التستري ، قال: أنبأ
أبو عمر الهاشمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=673743عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإن ولدت فاجلدوها . ومعنى قوله: "عبد لك" أي: كالعبد لك.