مسألة:
لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهم.
1745 - أنبأنا
أبو غالب الماوردي ، أنبأ
أبو علي التستري ، أنبأ
أبو عمر الهاشمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17572إبراهيم بن محمد التيمي ، ثنا
يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20630عبيد الله بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=673678أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال: [ ص: 275 ] فجئت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله ، أنكح عناقا ؟ فسكت عني ، فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي ، وقال لي: لا تنكحها .
1746 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود : وثنا
مسدد ، ثنا
عبد الوارث ، عن
حبيب ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
سعيد المصري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673679لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ، ومعلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيا.