صفحة جزء
مسألة: لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهم.

1745 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود السجستاني ، ثنا إبراهيم بن محمد التيمي ، ثنا يحيى ، ثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال: [ ص: 275 ] فجئت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله ، أنكح عناقا ؟ فسكت عني ، فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي ، وقال لي: لا تنكحها .

1746 - قال أبو داود : وثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن حبيب ، قال: حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المصري ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ، ومعلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيا.

التالي السابق


الخدمات العلمية