صفحة جزء
مسألة: إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا ، وكذلك إذا كان تحته أختان ، وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع ، وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع ، والثانية من الأختين.

1650 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا إسماعيل ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ، وايم الله لتراجعن نساءك وليرجعن مالك ، أو لأورثهن ، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال .

1651 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا هناد ، ثنا عبدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخير أربعا منهن . قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة . قال محمد : وإنما حديث سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال .

1652 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، أنبأ أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن عمرو البحيري ، ثنا أحمد بن الخليل ، ثنا الواقدي ، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري ، عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة ، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمسك أربعا ، ويفارق سائرهن .

[ ص: 277 ] 1653 - قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن الأزهر ، ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب ، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ، إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيهما شئت . هذا الحديث أثبت من الذي قبله؛ لأن ذاك فيه الواقدي وقد كذبوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية