صفحة جزء
مسألة: إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها أو أن لا تشترى عليها ، ثم لم يف كان لها الخيار خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.

1656 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الحميد بن جعفر ، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج . أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بما:

1655 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أحمد بن [ ص: 278 ] جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا إسحاق بن عيسى ، قال: حدثني ليث ، قال: حدثني ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوفق . أخرجاه في الصحيحين وجوابه: أنا نقول به ، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ، فإنه قال تعالى: أوفوا بالعقود ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا لزمه الوفاء به .

التالي السابق


الخدمات العلمية