صفحة جزء
مسألة: يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة ، ووافق الشافعي ومالك إلا في العنة ، وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجب والعنة.

1659 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، قال: أنبأ أبو علي بن شاذان ، ثنا دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو معاوية ، ثنا جميل بن زيد الطائي ، عن زيد بن كعب بن عجرة ، قال: تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابها بكشحها ماصلة ، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك .

1660 - قال سعيد : وثنا هشيم ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجد بها برصا أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها.

1661 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، قال: ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا عيسى بن أبي حرب ، ثنا يحيى بن أبي بكر ، ثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه إياها ، وهو له على وليها. قال: قلت له: أنت سمعته؟ قال: نعم. .

التالي السابق


الخدمات العلمية