صفحة جزء
مسألة: مسائل الصداق:

لا يتقرر أقل المهر ، وقال أبو حنيفة ومالك : يتقرر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في ذلك. وقد استدل أصحابنا بأربعة أحاديث:

الحديث الأول:

1668 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا المحبوبي ، ثنا أبو عيسى ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم ، فأجازه .

الحديث الثاني:

1669 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يونس ، ثنا صالح بن مسلم بن رومان ، قال: أخبرني ابن الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا .

[ ص: 281 ] - طريق آخر:

1670 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا الدارقطني ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، قال: ثنا أحمد بن منصور ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى في نكاح ملء كف فقد استحل . قال: من دقيق ، أو طعام ، أو سويق.

الحديث الثالث:

1671 - وبه قال الدارقطني : وثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن برد بن سنان ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد .

الحديث الرابع:

1672 - قال الدارقطني : : وثنا محمد بن مخلد ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عمرو بن خالد الحراني ، ثنا صالح بن عبد الجبار ، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحوا الأيامى ، وأدوا العلائق قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو بقضيب من أراك . هذه الأحاديث كلها معلولة ، أما الأول ففيه عاصم بن عبيد الله ، قال يحيى بن معين : ضعيف لا يحتج بحديثه ، وقال ابن حبان : فاحش الخطأ فترك ، وأما الثاني فيرويه صالح بن مسلم وقد ضعفه يحيى والرازي ، وقد رواه عاصم ، عن صالح أيضا ، وإنما يزيد بن هارون سماه موسى بن مسلم ، ولا يعرف موسى ، وقد رواه ابن مهدي ، عن صالح ، عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا ، ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن المؤمل ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق . وقد قال أحمد : أحاديث ابن المؤمل مناكير ، وقال يحيى : هو ضعيف الحديث ، وأما الحديث الثالث ففيه إسماعيل بن عياش وقد ضعفوه ، قال ابن حبان : خرج عن حد الاحتجاج به ، وفيه أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين ، قال حماد بن زيد : كان كذابا ، وقال أحمد : ليس بشيء ، وقال شعبة : لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه ، وقال السعدي : كذاب مفتر ، وأما الحديث الرابع ففيه محمد بن عبد الرحمن ، قال يحيى : ليس بشيء ، وقال ابن حبان : حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة ، وقال أبو حاتم الرازي : هو منكر ، وأبوه لين ، والحديث الصحيح الذي يحتج به حديث سهل [ ص: 282 ] ابن سعد في الواهبة نفسها ، وقد سبق في مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة. احتج الخصم بما:

1673 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ، ثنا زكريا بن الحكم الرسعني ، قال: ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا مبشر بن عبيد ، قال: حدثني الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء وعمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا تزوجوهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم . قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد ، قال أحمد بن حنبل : مبشر ليس بشيء ، أحاديثه موضوعات يكذب ، يضع الحديث ، وقال الدارقطني : يكذب ، وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب ، وقد رووا مثل هذا عن علي -عليه السلام- موقوفا.

1664 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا الحسين بن يحيى بن عياش ، ثنا علي بن إشكاب ، ثنا محمد بن ربيعة ، ثنا داود الأودي ، عن الشعبي ، قال: قال علي -عليه السلام-: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم . قال يحيى بن معين : داود ليس حديثه بشيء. قال ابن حبان : كان داود يقول بالرجعة ، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي .

1675 - وأخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن إبراهيم الكناني ، قال: سمعت أبا سيار البغدادي ، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي ، عن الشعبي عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، فصار حديثا ، وقال أحمد والبخاري والدارقطني : غياث بن إبراهيم متروك ، وقال يحيى : ليس بثقة ، كان كذابا ، وقال ابن حبان : يضع الحديث. وقد روى الخصم عن علي رواية أخرى.

1676 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي ، ثنا عبد الصمد بن مفضل ، ثنا علي بن محمد المنجوري ، ثنا الحسن بن دينار ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن علي قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم . قال أحمد : الحسن بن دينار لا يكتب حديثه ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم الرازي : متروك كذاب ، وقال الفلاس : أجمع أهل العلم على أنه لا يروى عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية