صفحة جزء
مسألة: لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا . وعنه الجواز كقول مالك والشافعي .

[ ص: 283 ]

1677 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو معاوية ، ثنا أبو عرفجة بن الفايش ، عن أبي النعمان الأزدي ، قال: زوج رسول الله صلى الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا .

1678 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال: أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن راشد ، عن مكحول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا على ما معه من القرآن . قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجوا بحديث سهل بن سعد وقوله: زوجتكها على ما معك من القرآن ، وقد سبق بإسناده ، وهذا إنما كان لضرورة الفقر أول الإسلام.

1679 - وأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا القاسم بن هاشم السمسار ، ثنا عتبة بن السكن ، ثنا الأوزاعي ، ثنا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال: أخبرني زياد بن أبي زياد ، قال: حدثني عبد الله بن سخبرة ، عن ابن مسعود أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله ره في رأيك ، فقال: من ينكح هذه؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال: أنا يا رسول الله ، فقال: ألك مال؟ قال: لا ، قال: اجلس ، ثم جاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله ره في رأيك. قال: من ينكح هذه؟ فقام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله ، قال: ألك مال؟ قال: لا ، قال: اجلس ، ثم جاءت ثالثة فذكر مثل ذلك ، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرة وسورة المفصل ، فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها ، فتزوجها الرجل على ذلك . قال الدارقطني : تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك.

التالي السابق


الخدمات العلمية