مسألة: يجب
للمقبوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجب لها شيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان. لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء. ولنا على استقراره بالموت ما:
1680 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
سفيان ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696223أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها [ ص: 284 ] العدة ، فشهد nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح.