صفحة جزء
مسألة: يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت ، وقال مالك : لا يجب لها شيء ، وقال الشافعي : لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان. لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء. ولنا على استقراره بالموت ما:

1680 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال: أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها [ ص: 284 ] العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضى . قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية