مسألة:
يثبت المسمى في النكاح الفاسد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يثبت مهر المثل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل. لنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710891أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها ، وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح .