صفحة جزء
مسألة: يثبت المسمى في النكاح الفاسد ، وقال الشافعي : يثبت مهر المثل ، وقال أبو حنيفة : يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل. لنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها ، وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية