صفحة جزء
مسألة: الخلوة الصحيحة تقرر المهر. قال مالك والشافعي : لا يتكمل إلا بالوطء.

1681 - أخبرنا عبد الحق اليوسفي ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا الدارقطني ، ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا معلى بن منصور ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل .

1682 - قال معلى : وثنا ابن أبي زائدة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب عن عمر ، قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق .

[ ص: 285 ]

1683 - قال معلى : وأنبأ شريك ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله عن علي ، قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، أو رأى عورة فقد وجب عليه الصداق . فإن قيل: الحديث الأول مرسل ، ثم فيه ابن لهيعة وهو ضعيف ، قلنا: المراسيل عندنا حجة ، وابن لهيعة قد روى عنه العلماء.

التالي السابق


الخدمات العلمية