مسألة:
الخلوة الصحيحة تقرر المهر. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يتكمل إلا بالوطء.
1681 - أخبرنا
عبد الحق اليوسفي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر الشافعي ، ثنا
محمد بن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ثنا
أبو الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21772محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75452من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل .
1682 - قال
معلى : وثنا
ابن أبي زائدة ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
عمر ، قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق .
[ ص: 285 ] 1683 - قال
معلى : وأنبأ
شريك ، عن
ميسرة ، عن
المنهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23645عباد بن عبد الله عن
علي ، قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا ، أو رأى عورة فقد وجب عليه الصداق . فإن قيل: الحديث الأول مرسل ، ثم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ضعيف ، قلنا: المراسيل عندنا حجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة قد روى عنه العلماء.