مسألة:
الأمة على النصف من الحرة في القسم ، وقال
داود : هما سواء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالمذهبين.
1688 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
أبو بكر بن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن
المنهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23645عباد بن عبد الله الأسدي عن
علي أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة للأمة الثلث ، وللحرة الثلثين.
1689 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما الثلث للأمة والثلثان للحرة. .