صفحة جزء
مسألة: تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث ، وقال أبو حنيفة وداود : يقضى في حق الجميع.

1690 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال: حدثني محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان ، وإن شئت سبعت ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي . انفرد بإخراجه مسلم .

1691 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا البغوي ، ثنا حاجب بن الوليد ، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاثة ، ثم يعود إلى نسائه .

1692 - وأخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، قال: أنبأ يحيى بن خلف ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ، قال: لو شئت أن أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكنه قال: السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا . قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

[ ص: 288 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية