صفحة جزء
من مسائل الخلع

مسألة: يكره الخلع بأكثر من المهر ويصح ، وقال أكثرهم: لا يكره.

1693 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يوسف بن سعيد ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي ابن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته ، قالت: نعم ، فأخذها له وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ، قال: قد قبلت قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . إسناد صحيح قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد.

1694 - قال الدارقطني : وثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا بشر بن موسى ، قال: ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، قال: ثنا ابن جريج ، عن عطاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها . احتجوا بما:

1690 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، قال: قرئ على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم أبو حفص عمر بن زرارة ، ثنا مسروح بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن عمارة ، عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ، قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم وأزيده ، قال: ردي عليه حديقته وزيديه . والجواب: أن هذا إسناد لا يصح ، أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى ، وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب ، وأما الحسن بن عمارة ، فقال شعبة : هو كذاب ، يحدث بأحاديث قد وضعها ، [ ص: 289 ] وقال يحيى : يكذب ، وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني : هو متروك ، وقال زكريا الساجي : أجمعوا على ترك حديثه.

التالي السابق


الخدمات العلمية