مسائل الطلاق
مسألة: لا يصح
الطلاق قبل عقد النكاح ، وفي العتاق روايتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصح في خصوصهن دون عمومهن. لنا ستة أحاديث:
الحديث الأول:
1696 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي التميمي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي قال: ثنا
محمد بن جعفر ، ثنا
سعيد ، عن
مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687325ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك .
الحديث الثاني:
1697 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20922علي بن شعيب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أن
[ ص: 290 ] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687337لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك .
طريق آخر:
1698 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وحدثنا
محمد بن الحسين الحراني ، ثنا
أحمد بن يحيى بن زهير ، ثنا
عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ، ثنا
إبراهيم أبو إسحاق الضرير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22797يزيد بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30916لا طلاق إلا بعد نكاح ، وإن سميت المرأة بعينها .
الحديث الثالث:
1699 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
جعفر بن محمد بن نصر ، ثنا
أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا
علي بن قرين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، عن
ثور بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان nindex.php?page=hadith&LINKID=66241عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ، قال: قال لي عم لي: اعمل عملا حتى أزوجك ابنتي ، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألته ، فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح ، فتزوجتها فولدت لي أسعد وسعيدا .
الحديث الرابع:
1700 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وحدثني
أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ، ثنا
محمد بن غالب بن حرب ، ثنا
خالد بن يزيد القرني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637عبد الرحمن بن مسهر ، قال: ثنا
أبو خالد الواسطي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12188أبي هاشم الرماني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=96162عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما لا يملك .
الحديث الخامس:
1701 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
محمد بن أحمد بن قطن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس ، عن
سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=936072لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك .
الحديث السادس:
1702 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، قال: حدثني
إسماعيل بن الفضل البلخي ، حدثني
أحمد بن يعقوب ، قال: ثنا
الوليد بن سلمة الأردني ، ثنا
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=915222بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا سفيان بن حرب على نجران [ ص: 291 ] اليمن ، فكان فيما عهد إليه: أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك ، وقد روي نحو هذا من حديث
علي وجابر ولكنها طرق مجتنبة بمرة ، وإن كان في هذه الطرق ما يصلح اجتنابه إلا أن تلك ثمرة.