صفحة جزء
مسائل الطلاق

مسألة: لا يصح الطلاق قبل عقد النكاح ، وفي العتاق روايتان ، وقال أبو حنيفة : يصح ، وقال مالك : يصح في خصوصهن دون عمومهن. لنا ستة أحاديث:

الحديث الأول:

1696 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي قال: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك .

الحديث الثاني:

1697 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، ثنا علي بن شعيب ، ثنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن معاذ بن جبل أن [ ص: 290 ] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك .

طريق آخر:

1698 - وبه قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن الحسين الحراني ، ثنا أحمد بن يحيى بن زهير ، ثنا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ، ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ، ثنا يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن معاذ بن جبل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح ، وإن سميت المرأة بعينها .

الحديث الثالث:

1699 - قال الدارقطني : وثنا جعفر بن محمد بن نصر ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا علي بن قرين ، ثنا بقية بن الوليد ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني ، قال: قال لي عم لي: اعمل عملا حتى أزوجك ابنتي ، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألته ، فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح ، فتزوجتها فولدت لي أسعد وسعيدا .

الحديث الرابع:

1700 - قال الدارقطني : وحدثني أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ، ثنا محمد بن غالب بن حرب ، ثنا خالد بن يزيد القرني ، ثنا عبد الرحمن بن مسهر ، قال: ثنا أبو خالد الواسطي ، عن أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما لا يملك .

الحديث الخامس:

1701 - وبه قال الدارقطني : وثنا محمد بن أحمد بن قطن ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عمر بن يونس ، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك .

الحديث السادس:

1702 - قال الدارقطني : وثنا محمد بن مخلد ، قال: حدثني إسماعيل بن الفضل البلخي ، حدثني أحمد بن يعقوب ، قال: ثنا الوليد بن سلمة الأردني ، ثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا سفيان بن حرب على نجران [ ص: 291 ] اليمن ، فكان فيما عهد إليه: أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك ، وقد روي نحو هذا من حديث علي وجابر ولكنها طرق مجتنبة بمرة ، وإن كان في هذه الطرق ما يصلح اجتنابه إلا أن تلك ثمرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية