مسألة:
الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة ، وعنه أنه مباح كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
1703 - أخبرنا
عبد الأول ، قال: أنبأ
ابن المظفر ، أنبأ
ابن أعين ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
إسماعيل بن عبد الله ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=654850عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، فقال: مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . أخرجاه في الصحيحين.
1704 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، قال: ثنا
علي بن محمد بن عبيد الحافظ ، ثنا
محمد بن شاذان الجوهري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19613شعيب بن رزيق أن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني حدثهم عن
الحسن ، قال: ثنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=66223 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل طهر. قال: فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فراجعتها ، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت: يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أرتجعها؟ قال: لا ، كانت تبين منك ، [ ص: 292 ] وتكون معصية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان :
الحافظ لم يشافه
الحسن من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .