مسألة:
لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1709 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
سعيد بن إبراهيم ثنا أبي عن
محمد بن إسحاق ، حدثني
ثور بن يزيد الكلاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21828محمد بن عبيد المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت عثمان بن شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678549لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . قال
ابن قتيبة : الإغلاق: الإكراه على الطلاق والعتاق ، وهو من أغلقت الباب كأن المكره أغلق عليه حتى يفعل.
الحديث الثاني:
أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
ابن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
خالد بن عبد الله ، عن
هشام ، عن
الحسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=64184إن الله -عز وجل- عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهتم عليه وأما الأثر:
1710 - فأنبأنا
عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، أنبأ
إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي ، قال: سمعت
أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا ، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ، فقالت: لتطلقنها ثلاثا ، وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال: ارجع إلى أهلك ، فليس هذا بطلاق. احتجوا بثلاثة أحاديث:
[ ص: 294 ]
الحديث الأول:
1711 - أخبرنا
عبد الملك ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
عبد الرحمن بن حبيب ، عن
عطاء ، عن
ابن ماهك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673798ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة عطاء هو ابن عجلان متروك الحديث.
الحديث الثاني:
1712 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=21767محمد بن عبد الأعلى ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20812عطاء بن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20862عكرمة بن خالد المخزومي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663482كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لا نعرفه من حديث
عكرمة بن خالد إلا من رواية
عطاء وهو ضعيف ذاهب الحديث.
الحديث الثالث:
1713 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12898محمد بن المظفر ، أنبأ
العسفي ، ثنا
يوسف بن أحمد ، ثنا
العقيلي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
الغاز بن جبلة ، عن
صفوان الأصم عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=66226أن رجلا كان نائما مع امرأته ، فقامت فأخذت سكينا ، وجلست على صدره ، ووضعت السكين على حلقه ، وقالت له: طلقني أو لأذبحنك ، فناشدها الله فأبت ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: لا قيلولة في الطلاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
صفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في المكره حديث منكر لا يتابع عليه.