صفحة جزء
مسألة: لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه ، وقال أبو حنيفة : يصح. لنا حديثان:

الحديث الأول:

1709 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا سعيد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق ، حدثني ثور بن يزيد الكلاعي ، عن محمد بن عبيد المكي عن صفية بنت عثمان بن شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . قال ابن قتيبة : الإغلاق: الإكراه على الطلاق والعتاق ، وهو من أغلقت الباب كأن المكره أغلق عليه حتى يفعل.

الحديث الثاني:

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ ابن شاذان ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن هشام ، عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله -عز وجل- عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهتم عليه وأما الأثر:

1710 - فأنبأنا عبد الوهاب ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، ثنا دعلج ، قال: ثنا محمد بن علي بن زيد ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، أنبأ إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي ، قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا ، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ، فقالت: لتطلقنها ثلاثا ، وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال: ارجع إلى أهلك ، فليس هذا بطلاق. احتجوا بثلاثة أحاديث:

[ ص: 294 ]

الحديث الأول:

1711 - أخبرنا عبد الملك ، أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي ، ثنا قتيبة ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن حبيب ، عن عطاء ، عن ابن ماهك ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة عطاء هو ابن عجلان متروك الحديث.

الحديث الثاني:

1712 - وبه قال الترمذي : وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن عطاء بن عجلان ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب عليه . قال الترمذي : لا نعرفه من حديث عكرمة بن خالد إلا من رواية عطاء وهو ضعيف ذاهب الحديث.

الحديث الثالث:

1713 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ محمد بن المظفر ، أنبأ العسفي ، ثنا يوسف بن أحمد ، ثنا العقيلي ، ثنا يحيى بن عثمان ، ثنا نعيم بن حماد ، ثنا بقية عن الغاز بن جبلة ، عن صفوان الأصم عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا كان نائما مع امرأته ، فقامت فأخذت سكينا ، وجلست على صدره ، ووضعت السكين على حلقه ، وقالت له: طلقني أو لأذبحنك ، فناشدها الله فأبت ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: لا قيلولة في الطلاق . قال البخاري : صفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في المكره حديث منكر لا يتابع عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية