صفحة جزء
مسألة: الخلع فسخ . وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة ، وعن الشافعي قولان.

1714 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، قال: أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، فقال: ينكحها إن شاء ، إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك . احتجوا بما:

1715 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن وهب [ ص: 295 ] العمري ، ثنا محمد بن أبي السري ، ثنا رواد ، عن عباد بن كثير ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة ثانية .

1716 - قال الدارقطني : وثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان ، قال: ثنا إسماعيل بن يزيد البصري ، ثنا هشام بن يوسف ، ثنا معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تعتد بحيضة قلنا: أما الحديث الأول ففيه عباد بن كثير ، قال أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها. قال يحيى : ليس بشيء في الحديث ، وقال البخاري والنسائي : متروك ، وفي الحديث الثاني عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى ، وقد رووا عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الخلع طلقة بائن قلنا: لا يصح ، ثم هو مرسل ، ثم نحمله على ما إذا نوى.

التالي السابق


الخدمات العلمية