مسألة:
الخلع فسخ . وعنه أنه طلاق كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان.
1714 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
سفيان ، عن
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال: سمعت
إبراهيم بن سعد يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، فقال: ينكحها إن شاء ، إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك . احتجوا بما:
1715 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب [ ص: 295 ] العمري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16887محمد بن أبي السري ، ثنا
رواد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=66266أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة ثانية .
1716 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع ، ثنا
إبراهيم بن أحمد بن مروان ، قال: ثنا
إسماعيل بن يزيد البصري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21175عمرو بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=66267أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تعتد بحيضة قلنا: أما الحديث الأول ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير ، قال
أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها. قال
يحيى : ليس بشيء في الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : متروك ، وفي الحديث الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=21175عمرو بن مسلم ضعفه
أحمد ويحيى ، وقد رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66266الخلع طلقة بائن قلنا: لا يصح ، ثم هو مرسل ، ثم نحمله على ما إذا نوى.