مسألة: 
المختلعة لا يلحقها الطلاق ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات: واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات. لنا قوله: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687325لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ، وقد ذكرناه بإسناده ، والمختلعة لا ملك له عليها. احتجوا بما روى 
أبو يوسف  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=66387المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة  . قلنا: هذا حديث موضوع لا أصل له.