صفحة جزء
مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق ، وقال أبو حنيفة : يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات: واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات. لنا قوله: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ، وقد ذكرناه بإسناده ، والمختلعة لا ملك له عليها. احتجوا بما روى أبو يوسف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة . قلنا: هذا حديث موضوع لا أصل له.

التالي السابق


الخدمات العلمية