مسألة:
المختلعة لا يلحقها الطلاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات: واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات. لنا قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687325لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ، وقد ذكرناه بإسناده ، والمختلعة لا ملك له عليها. احتجوا بما روى
أبو يوسف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66387المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة . قلنا: هذا حديث موضوع لا أصل له.