صفحة جزء
مسألة: إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول خلافا لابن المسيب وداود .

1717 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال: أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني ، وإنما عنده مثل الهدبة ، وأخذت هدبة من جلبابها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . أخرجاه في الصحيحين.

التالي السابق


الخدمات العلمية