مسألة: إذا
قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق وكذا العتاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقع. لنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا معاشر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق . احتجوا بثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1718 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
محمد بن [ ص: 296 ] عبد الملك ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
يعقوب بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
حميد بن مالك اللخمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=hadith&LINKID=66248عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له ، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناء وهو لا طلاق عليه.
طريق آخر:
1719 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم بن سفيان ، ثنا
عمر بن إبراهيم بن خالد ، ثنا
حميد بن عبد الرحمن بن مالك اللخمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21548مالك بن يخامر ، عن
معاذ ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75562من طلق واستثنى فله ثنياه .
الحديث الثاني:
1720 - أنبأنا
إسماعيل بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=23250إسماعيل بن مسعدة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14539حمزة بن يوسف ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، قال: ثنا
عبد الله بن محمد بن مسلم ، ثنا
الحسين بن أبي سعيد العسقلاني ، ثنا
آدم ، ثنا
الجارود بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه .
الحديث الثالث:
1721 - أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=23250ابن مسعدة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، ثنا
إبراهيم بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح ، ثنا
إسحاق بن أبي يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66246من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله ، أو غلامه حر إن شاء الله ، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه . والجواب: أما الحديث الأول فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا لم يلق
معاذا أو
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وحميد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول كلهم ضعاف ، والثاني فيه
حميد أيضا ، وفيه
عمر بن إبراهيم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : كان كذابا يضع الحديث ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم فالمهتم به
الجارود ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة يرميه بالكذب ، وقال
يحيى : ليس بشيء ، وقال
أبو حامد : غير ثقة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : كذاب لا يكتب حديثه ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلا يرويه إلا
إسحاق بن أبي يحيى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : حدث عن الثقات بالمناكير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به.
[ ص: 297 ]