مسألة: لا يصح
اللعان على نفي الحمل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تلاعن لنفي الحمل. احتجوا بما:
1732 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=684013أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بالحمل .
1733 - قال
أحمد : وثنا
يزيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=17547أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : فكان بعد ذاك أميرا على مصر ، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأب . والجواب: أما الحديث الأول فقد أنكره
أحمد وقال: إنما
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أخطأ ، فقال: لاعن بالحمل ، وإنما لاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما جاء فشهد بالزنا ، ولم يلاعن بالحمل ، وهذا جواب الثاني.