صفحة جزء
مسألة: لا يصح اللعان على نفي الحمل ، وقال مالك والشافعي تلاعن لنفي الحمل. احتجوا بما:

1732 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بالحمل .

1733 - قال أحمد : وثنا يزيد ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة : فكان بعد ذاك أميرا على مصر ، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأب . والجواب: أما الحديث الأول فقد أنكره أحمد وقال: إنما وكيع أخطأ ، فقال: لاعن بالحمل ، وإنما لاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما جاء فشهد بالزنا ، ولم يلاعن بالحمل ، وهذا جواب الثاني.

التالي السابق


الخدمات العلمية