مسألة:
لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم. وعنه يقع بلعانهما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقع الفراق بلعان الزوج وحده.
1734 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
أبو كامل ، ثنا
إبراهيم بن سعد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=hadith&LINKID=678569أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين عويمر وبين امرأته ، فقال: عويمر : إن انطلقت بها يا رسول الله ، لقد كذبت عليها ، قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصارت سنة المتلاعنين .
[ ص: 302 ] 1735 - قال
أحمد : وثنا
ابن إدريس ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702610لما لاعن أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله ، ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق ، وهي الطلاق ، وهي الطلاق . فوجه الدليل من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها ، فاعتقد أنه يجوز له إمساكها وأقره الرسول على ذلك ، فدل على أن الفرقة لم تقع. والثاني: أنه طلقها ثلاثا ولو كانت الفرقة حصلت لم يقع الطلاق. والثالث: قوله: فكانت سنة المتلاعنين فأخبر على أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى الفرقة.
1736 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018القطيعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
يحيى بن سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، قال: سمعت
nindex.php?page=hadith&LINKID=659750 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقلت المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما ، ثم فرق بينهما . أخرجاه في الصحيحين.
فإن قيل: ففي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673847أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: لا سبيل لك عليها . قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر ، ولهذا من تمام الحديث أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=673847لما قال له: لا سبيل لك عليها ، قال: يا رسول الله ، مالي قال: لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها .