مسألة:
البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تخرج إلا لعذر ملجئ ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين.
1745 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15973سعد الخير بن محمد الأنصاري ، أنبأ
عبد الرحمن بن محمد الدوري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15083أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12769أبو بكر أحمد بن محمد السني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي ، أنبأ
عبد الحميد بن محمد ، ثنا
مخلد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=669755عن جابر ، قال: طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا ، فوجه الحجة أن النخل خارج
المدينة والجداد بالنهار.
[ ص: 305 ]