صفحة جزء
مسائل الرضاع

مسألة: لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات . وعنه بواحدة كقول أبي حنيفة ومالك ، وعنه ثلاث كقول داود .

1746 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، ثنا أبو عيسى الترمذي ، ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، ثنا معن ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك .

1747 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا معتمر ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير عن عائشة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحرم المصة ولا المصتان . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية