كتاب الجنايات
مسألة: لا
يقتل المسلم بالكافر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقتل بالذمي. لنا ثلاثة أحاديث:
[ ص: 308 ]
الحديث الأول:
1752 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي التميمي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، ثنا
سفيان ، عن
مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=hadith&LINKID=681410عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة ، قال: سألت عليا -عليه السلام- هل عندكم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء بعد القرآن؟ قال: والذي خلق الجنة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله -عز وجل- رجلا في القرآن ، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل ، وفكاك الأسر ، ولا يقتل مسلم بكافر . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
طريق آخر:
1753 - وبه قال
أحمد : وثنا
يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، ثنا
قتادة ، عن
الحسن nindex.php?page=hadith&LINKID=66710عن nindex.php?page=showalam&ids=21441قيس بن عباد ، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي -عليه السلام- فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكان في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده. .
الحديث الثاني:
1754 - قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد الخزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=687220أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن لا يقتل مسلم بكافر .
الحديث الثالث:
1755 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15973سعد الخير بن محمد ، أنبأ
عبد الرحمن بن حمد الدوني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15083أحمد بن الحسين الكسار ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12769أبو بكر أحمد بن محمد السني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12250أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال: حدثني أبي قال: حدثني
إبراهيم عن
[ ص: 309 ] nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670923لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ، وواحد يقتل مسلما متعمدا ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض . احتجوا بما:
1756 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني
سعيد بن محمد الرهاوي أن
عمار بن مطر حدثهم قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن محمد الأسلمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
ابن البيلماني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=6024أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل مسلما بمعاهد ، وقال: إنا أكرمهم وفى بذمته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يسنده غير
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث ، والصواب عن
ربيعة ، عن
ابن البيلماني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ،
وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا أوصل الحديث فكيف بما يرسله ، والله أعلم. قلت: أما
إبراهيم بن يحيى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ويحيى بن سعيد وابن معين : هو كذاب ، وقال
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : ترك الناس حديثه ، وأما
ابن البيلماني فاسمه عبد الرحمن وقد ضعفوه قال
أحمد : من حكم بحديث
ابن البيلماني فهو عندي مخطئ ، وإن حكم به حاكم فرفع إلى حاكم آخر رده. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام : ليس حديث
ابن البيلماني بمسند ، ولا يجعل مثله إماما يسفك به دماء المسلمين. قال: وقد قال
عبد الرحمن بن زياد : قلت: إن قراءكم ليقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات ، فإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها ، فقال: ما هو؟ فقلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا ، وقد ذكروا في التعاليق أن الذي قتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذمي
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري ،
وعمرو عاش بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنين. قالوا: فقد قتل
علي مسلما بكافر. قلنا: ليس كذا الحديث.
1757 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=21976ابن يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13370أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا
محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا
محمد بن عديس ، ثنا
يونس بن أرقم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18636حسين بن ميمون ، عن
أبي الجنوب ، قال: قال
علي : من كانت له ذمة فدمه كدمائنا. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
وأبو الجنوب ضعيف ، ثم نحمله على أن دمه محرم كتحريم دمائنا.