مسألة:
لا يقتل حر بعبد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ، وقال
داود : يقتل
[ ص: 310 ] بعبده. لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1758 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
عبد الصمد بن علي ، ثنا
السري بن سهل ، ثنا
عبد الله بن رشيد ، ثنا
عثمان البرقي ، عن
جويبر ، عن
الضحاك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711054لا يقتل حر بعبد .
الحديث الثاني:
1759 - وبه ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وثنا
أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا
مسلم بن جبارة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
جابر ، عن
عامر ، قال: قال
علي -عليه السلام-: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد .
1760 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
الحسين بن الحسن الأنطاكي ، ثنا
محمد بن عبد الحكم الرملي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21790محمد بن عبد العزيز الرملي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=5257أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقيده به ، وأمره أن يعتق رقبة .
جويبر وعثمان البرقي وجابر الجعفي nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش كلهم ضعفاء. احتجوا بما:
1761 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
هاشم ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663704من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه .
والجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث مرسل؛ لأن
الحسن لم يسمع من
سمرة ، قال
أبو حاتم بن حبان الحافظ : لم يلق
الحسن سمرة . والثاني: أن هذا على وجه الوعيد ، وقد يتواعد بما لا يفعل ، كما قال: من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه ، هذا مذهب
ابن قتيبة وهو الصحيح.