مسألة: يجب
القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب إلا فيما له حد. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1767 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=679168أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بين حجرين . أخرجاه.
الحديث الثاني:
1768 - وبالإسناد قال
أحمد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أنبأ
عمرو بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=68113عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=18751حمل بن مالك بن النابغة ، فقال: لكنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها . احتجوا بستة أحاديث:
الحديث الأول:
1769 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن [ ص: 313 ] أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
محمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21358القاسم بن ربيعة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670978إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا ، فيه مائة منها أربعون في بطونها أولادها .
الحديث الثاني:
1770 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
عثمان بن أحمد ، ثنا
إسحاق بن سفيان ، ثنا
خالد بن مرداس ، ثنا
معلى بن هلال ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19797عاصم بن ضمرة ، عن
علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=68135لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة .
الحديث الثالث:
1771 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
محمد بن أحمد بن أسد ، ثنا
أبو الأحوص القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن
أبي معاذ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679170لا قود إلا بالسيف .
الحديث الرابع:
1712 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
عمر بن أحمد الدقاق ، قال: ثنا
أيوب بن سليمان الصغدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن
أبي معاذ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بسلاح .
الحديث الخامس:
1773 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
علي بن إبراهيم بن حماد ، ثنا
أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا
سعيد بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675898من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل خطأ .
الحديث السادس:
1774 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، ثنا جدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22066أبي عازب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=28766كل شيء خطأ إلا السيف ، وفي كل خطأ أرش .
[ ص: 314 ] - طريق آخر:
1775 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا
محمد بن عبد الله بن يزيد ، ثنا
شبابة ، ثنا
ورقاء ، عن
جابر ، عن
مسلم بن أراك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=68111كل شيء خطأ إلا ما كان بحديدة ، ولكل خطأ أرش .
والجواب: أما الحديث الأول فمضطرب الإسناد يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=21358القاسم بن ربيعة فتارة يقول: عن
يعقوب بن أوس ، وتارة يقول: عن
nindex.php?page=showalam&ids=20835عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة يقول: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة يقول: عن
ابن عمر بن الخطاب ، ثم نحمله على العصا الصغيرة لوجهين: أحدهما: أن اسم العصا لا يتناول إلا ما صغر ودق. والثاني: أنه قرنه بالسوط ، وأما حديث
علي فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه يرويه
معلى بن هلال قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : كان يضع الحديث. والثاني: أنه لو صح كان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة ، وهي رواية لنا ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على أن راويهما
أبو معاذ واسمه
nindex.php?page=showalam&ids=19463سليمان بن أرقم وهو متروك بإجماعهم ، وقد روي مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير وراويهما
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة وكان
أحمد لا يعبأ به ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الخطأ ، وأما حديث
النعمان الثاني والثالث فيرويهما
nindex.php?page=showalam&ids=18340جابر الجعفي ، وقد اتفق على تكذيبه.