صفحة جزء
مسألة: يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا ، وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا فيما له حد. لنا حديثان:

الحديث الأول:

1767 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بين حجرين . أخرجاه.

الحديث الثاني:

1768 - وبالإسناد قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج ، أنبأ عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين ، فقام حمل بن مالك بن النابغة ، فقال: لكنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها . احتجوا بستة أحاديث:

الحديث الأول:

1769 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن [ ص: 313 ] أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أيوب ، عن القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا ، فيه مائة منها أربعون في بطونها أولادها .

الحديث الثاني:

1770 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا عثمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن سفيان ، ثنا خالد بن مرداس ، ثنا معلى بن هلال ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة .

الحديث الثالث:

1771 - قال الدارقطني : وثنا محمد بن أحمد بن أسد ، ثنا أبو الأحوص القاضي ، ثنا نعيم بن حماد ، ثنا بقية ، عن أبي معاذ ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف .

الحديث الرابع:

1712 - قال الدارقطني : وثنا عمر بن أحمد الدقاق ، قال: ثنا أيوب بن سليمان الصغدي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا بقية ، عن أبي معاذ ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا قود إلا بسلاح .

الحديث الخامس:

1773 - قال الدارقطني : وثنا علي بن إبراهيم بن حماد ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل خطأ .

الحديث السادس:

1774 - قال الدارقطني : وثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، ثنا جدي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كل شيء خطأ إلا السيف ، وفي كل خطأ أرش .

[ ص: 314 ] - طريق آخر:

1775 - قال الدارقطني : وثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن جابر ، عن مسلم بن أراك ، عن النعمان بن بشير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء خطأ إلا ما كان بحديدة ، ولكل خطأ أرش .

والجواب: أما الحديث الأول فمضطرب الإسناد يرويه القاسم بن ربيعة فتارة يقول: عن يعقوب بن أوس ، وتارة يقول: عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة يقول: عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة يقول: عن ابن عمر بن الخطاب ، ثم نحمله على العصا الصغيرة لوجهين: أحدهما: أن اسم العصا لا يتناول إلا ما صغر ودق. والثاني: أنه قرنه بالسوط ، وأما حديث علي فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه يرويه معلى بن هلال قال يحيى بن معين : كان يضع الحديث. والثاني: أنه لو صح كان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة ، وهي رواية لنا ، وكذلك حديث أبي هريرة وابن مسعود على أن راويهما أبو معاذ واسمه سليمان بن أرقم وهو متروك بإجماعهم ، وقد روي مثل حديث أبي هريرة عن أبي بكرة والنعمان بن بشير وراويهما مبارك بن فضالة وكان أحمد لا يعبأ به ، وحديث ابن عباس في الخطأ ، وأما حديث النعمان الثاني والثالث فيرويهما جابر الجعفي ، وقد اتفق على تكذيبه.

التالي السابق


الخدمات العلمية