صفحة جزء
مسألة: لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني. وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك إلا برضا الجاني.

1777 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني سعيد بن أبي سعيد المصري ، عن أبي شريح الخزاعي ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم فتح مكة : من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله ، وإن شاؤوا فعقله .

[ ص: 315 ] - طريق آخر:

1778 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من أصيب بدم وخبل -والخبل عرج- فهو بالخيار ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقبض ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل شيئا من ذلك ، ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية