مسألة:
الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية. وعنه الواجب القود فحسب كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالروايتين. وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ، ولم يثبت على الأولى. لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
حديث
أبي شريح المتقدم.
الحديث الثاني:
1779 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
الوليد قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ثنا
يحيى ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659422من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى ، وإما أن يقتل . أخرجاه في الصحيحين.
الحديث الثالث:
1780 - وبالإسناد قال
أحمد : وثنا
أبو النضر ، ثنا
محمد بن راشد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663678من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية .