صفحة جزء
مسألة: الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية. وعنه الواجب القود فحسب كقول أبي حنيفة ومالك ، وعن الشافعي كالروايتين. وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ، ولم يثبت على الأولى. لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

حديث أبي شريح المتقدم.

الحديث الثاني:

1779 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا الوليد قال: ثنا الأوزاعي ، ثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى ، وإما أن يقتل . أخرجاه في الصحيحين.

الحديث الثالث:

1780 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا أبو النضر ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية