صفحة جزء
مسألة: يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعها خلافا للشافعية.

1781 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي الرزاز ، أنبأ إبراهيم بن عمر البرمكي ، أنبأ عبد الله بن إبراهيم بن ماسي ، أنبأ أبو مسلم الكجي ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا حميد ، عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم [ ص: 316 ] الأرش فأبوا ، فطلبوا العفو ، فأتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال: يا رسول الله ، أنكسر سن الربيع ، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. قال: يا أنس كتاب الله القصاص ، فعفا القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره . انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن محمد بن عبد الله الأنصاري فكأن شيخنا أبا الوقت سمعه مني.

1782 - أنبأنا سعد الخير بن محمد ، أنبأ عبد الرحمن بن حمد ، أنبأ أحمد بن الحسين الكسار ، ثنا أبو بكر السني ، ثنا أبو عبد الرحمن النسائي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا أبو خالد سليمان بن حبان ، ثنا حميد ، عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالقصاص في السن .

التالي السابق


الخدمات العلمية