صفحة جزء
مسألة: لا يقبض من الجناية إلا بعد الاندمال ، وقال الشافعي : يقبض في الحال.

1783 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا إسماعيل بن الفضل ، ثنا يعقوب بن حميد ، ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح .

التالي السابق


الخدمات العلمية