صفحة جزء
فصل

فإن خالف فاقتص قبل الاندمال فسيرت الجناية إلى موضع آخر ، فلا ضمان على الجاني خلافا لأكثرهم.

1784 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن يوسف ، أنبأ أبو بكر بن بشران ، قال: حدثنا علي بن عمر ، قال: ثنا القاضي أبو طاهر ، قال: ثنا أبو أحمد بن عبدوس ، ثنا القواريري ، ثنا محمد بن حمدان ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرب في ركبته ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: أقدني ، قال: حتى تبرأ ، ثم جاء إليه ، فقال: أقدني فأقاده ، ثم جاء إليه ، فقال: يا رسول الله ، عرجت وقال نهيتك فغصبتني فأبعدك الله ، وبطل عرجك ، ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقبض من جرح حتى بين أصحابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية