صفحة جزء
مسألة: لا قود إلا بالسيف ، وعنه يقتل بمثل الآلة التي قتل بها ، وهو قول مالك [ ص: 317 ] والشافعي . لنا ما روى ابن مسعود وأبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف ، وقد ذكرنا ذلك في مسألة القتل بالمثقل. احتجوا بما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غرق غرقناه ، ومن حرق حرقناه ، وهذا لا يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما قاله زياد في خطبته.

التالي السابق


الخدمات العلمية