صفحة جزء
مسألة: الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية يجوز أخذها مع القدرة على الإبل ، وقال الشافعي : الأصل الإبل فإن عدمت فعلى قولين: أحدهما: تعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. والثاني: إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة أو ناقصة.

1789 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا بندار ، ثنا معاذ بن هاني ، ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جعل الدية اثني عشر ألفا . قال: وقد رواه سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، ولم يذكر ابن عباس غير محمد بن مسلم ، وقد ضعفه أحمد . قلنا: قد قال يحيى : هو ثقة والرفع زيادة ، ثم قد روي من غير طريقه.

1790 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا أبو محمد بن صاعد ، ثنا محمد بن ميمون الحناط ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باثني عشر ألفا في الدية . قال ابن ميمون : إنما قال لنا قتيبة ، عن ابن عباس مرة واحدة ، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية