صفحة جزء
مسائل الغسل [ ص: 221 ]

مسألة: يجب الغسل بالتقاء الختانين ، خلافا لداود ؛ لنا حديثان:

الحديث الأول:

252 - أخبرنا به عبد الأول ، أنبأنا أبو الحسين الداودي ، قال أنبأنا ابن أعين السرخسي ، قال حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري ، قال حدثنا أبو نعيم ، عن هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل . أخرجاه في الصحيحين [ ص: 222 ] .

الحديث الثاني:

253 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا أبو بكر بن مالك ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل ، أنبأنا علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية