صفحة جزء
مسألة: إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة. [ ص: 321 ] ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا شيء في الجنين. لنا حديثان:

الحديث الأول:

1796 - أخبرنا عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، قال: أنبأ ابن أعين ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا هشام ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في أملاص المرأة ، فقال المغيرة: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- -بالغرة عبد أو أمة ، فشهدمحمد بن مسلمة أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم- قضى به . أخرجاه في الصحيحين.

الحديث الثاني:

1797 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا أبو سعيد ، ثنا زائدة ، ثنا منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى ، وأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى فيها على عصبة القاتلة الدية والجنين غرة ، فقال عصبتها: أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستعمل ، ومثل ذلك يطل ، فقال: سجع كسجع الأعراب . انفرد بإخراجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية