مسألة: يجوز
اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلك.
1801 - أنبأنا
عبد الوهاب ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، قال: صرخ صارخ
لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ، ولا يجهزن على جريح ، ومن أغلق باب داره فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن .