مسألة: يجوز 
اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلك. 
 1801  - أنبأنا 
عبد الوهاب  ، قال: أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن  ، أنبأ 
أبو علي بن شاذان  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد  عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم  ، قال: صرخ صارخ 
لعلي  يوم الجمل لا يقتلن مدبر ، ولا يجهزن على جريح ، ومن أغلق باب داره فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن  .