صفحة جزء
مسألة: يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم. وقال أبو حنيفة : إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلك.

1801 - أنبأنا عبد الوهاب ، قال: أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن علي بن حسين ، عن مروان بن الحكم ، قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ، ولا يجهزن على جريح ، ومن أغلق باب داره فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية