صفحة جزء
مسائل الحدود

مسألة: يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن. وبه قال داود ، وعنه لا يجتمعان كقول أكثرهم. لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

1802 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه الوحي أثر عليه كرب لذلك ، وتربد وجهه ، فأنزل الله -عز وجل- عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، والثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ونفي سنة . انفرد بإخراجه مسلم .

الحديث الثاني:

1803 - قال أحمد : وثنا وكيع ، قال: ثنا الفضل بن دلهم ، عن الحسن عن [ ص: 324 ] قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

الحديث الثالث:

1804 - قال أحمد : وثنا حسين بن محمد ، ثنا شعبة ، عن سلمة ومجالد ، عن الشعبي أنهما سمعاه يحدث أن عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال: أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة نبي الله -صلى الله عليه وسلم- .

التالي السابق


الخدمات العلمية