صفحة جزء
مسألة: الإسلام ليس بشرط في الإحصان. وقال أبو حنيفة ومالك : هو شرط. لنا حديثان:

الحديث الأول:

1805 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا شريك بن عبد الله ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، قال: رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- يهوديا ويهودية .

الحديث الثاني:

1806 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، قال: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، ثنا معن ، ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديا ويهودية . احتجوا بحديثين:

الحديث الأول:

1807 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا الدارقطني ، قال: ثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد ، ثنا الحسن بن [ ص: 325 ] عرفة ، ثنا عيسى بن يونس ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فنهاه عنه ، وقال: إنها لا تحصنك. .

الحديث الثاني:

1808 - قال الدارقطني : وثنا دعلج ، ثنا ابن شيرويه ، ثنا إسحاق ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أشرك بالله فليس بمحصن .

والجواب: أن الحديثين لا يثبتان. قال الدارقطني : أبو بكر بن أبي مريم ضعيف جدا ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا ، وحديث ابن عمر لم يرفعه غير إسحاق ، ويقال: إنه رجع عنه ، والصواب بأنه موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية