صفحة جزء
مسألة: جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث ، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه ، والثانية: تكون على النصف منه ، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: تكون على النصف منه من القليل والكثير.

1809 - أنبأنا سعد الخير بن محمد ، أنبأ عبد الرحمن بن حمد ، أنبأ أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأ أحمد بن محمد السني ، ثنا النسائي ، أنبأ عيسى بن يونس ، ثنا ضمرة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها .

1810 - أنبأنا عبد الوهاب ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، قال: أنبأ ابن شاذان ، ثنا دعلج ، قال: ثنا محمد بن علي الصائغ ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، قال: ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان: القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية ، وقال هشيم ، عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا ، عن الشعبي : إن عليا -عليه السلام- كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. .

التالي السابق


الخدمات العلمية