مسألة: 
جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث ، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه ، والثانية: تكون على النصف منه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في الجديد: تكون على النصف منه من القليل والكثير. 
 1809  - أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15973سعد الخير بن محمد  ، أنبأ 
عبد الرحمن بن حمد  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15083أحمد بن الحسين الكسار  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12769أحمد بن محمد السني  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  ، ثنا 
ضمرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670984عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها  . 
 1810  - أنبأنا 
عبد الوهاب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن  ، قال: أنبأ 
ابن شاذان  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج  ، قال: ثنا 
محمد بن علي الصائغ  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، ثنا 
هشيم  ، قال: ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك  عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  أنهما كانا يقولان: القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية ، وقال 
هشيم  ، عن 
الشيباني  وابن أبي ليلى  وزكريا  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   : إن 
عليا   -عليه السلام- كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر.  .