مسألة:
جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث ، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه ، والثانية: تكون على النصف منه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد: تكون على النصف منه من القليل والكثير.
1809 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15973سعد الخير بن محمد ، أنبأ
عبد الرحمن بن حمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15083أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12769أحمد بن محمد السني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ثنا
ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670984عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها .
1810 - أنبأنا
عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، قال: أنبأ
ابن شاذان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، قال: ثنا
محمد بن علي الصائغ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا يقولان: القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية ، وقال
هشيم ، عن
الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إن
عليا -عليه السلام- كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. .