صفحة جزء
مسألة: دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم ، وإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية ، والثانية: ثلث الدية. وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم. وقال أبو حنيفة : دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد ، وقال مالك : نصف دية المسلم ، وقال الشافعي : دية الذمي ثلث الدية في الخطأ والعمد ، وقال في المجوسي كقولنا. استدل أصحابنا بثلاثة أحاديث:

[ ص: 326 ]

الحديث الأول:

1811 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأ محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا الدارقطني ، ثنا علي بن إبراهيم بن حماد ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا علي بن الجعد والحبري وأبو كرز القرشي ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: دية ذمي دية مسلم .

الحديث الثاني:

1812 - قال الدارقطني : وثنا يوسف بن يعقوب بن بهلول ، قال: حدثني جدي قال: ثنا أبي ، ثنا عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل دية المعاهد كدية المسلم .

الحديث الثالث:

1813 - قال الدارقطني : وثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية العامريين دية المسلم . قال أبو بكر : كان لهما عهد.

الأحاديث الثلاثة ضعاف بمرة أما الأول ، فقال الدارقطني : لم يروه عن نافع غير أبي كرز واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري وهو متروك. قال: وهنا الحديث باطل لا أصل له ، وكذلك قال ابن حبان : هذا باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحل الاحتجاج بأبي كرز ، وأما الثاني فعثمان هو الوقاصي وهو متروك ، وأما الثالث فأبو سعد هو سعيد بن المرزبان البقال ، قال يحيى : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه ، وقال الفلاس : متروك ، واستدلوا على ما إذا قتله خطأ بما:

1814 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: دية الكافر نصف دية المسلم .

1815 - قال أحمد : وثنا أبو النضر ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا سليمان ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى ، وهذا يحمل على قتل الخطأ ، فأما دية المجوسي:

1816 - فأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن [ ص: 327 ] عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا الحسن بن سلام ، ثنا معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن ثابت أبي المقدام ، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة . احتجوا بالأحاديث المتقدمة أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ، وهذا محمول على قتله عمدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية