مسألة:
دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم ، وإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية ، والثانية: ثلث الدية.
وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نصف دية المسلم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : دية الذمي ثلث الدية في الخطأ والعمد ، وقال في المجوسي كقولنا. استدل أصحابنا بثلاثة أحاديث:
[ ص: 326 ]
الحديث الأول:
1811 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
علي بن إبراهيم بن حماد ، ثنا
أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد والحبري وأبو كرز القرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=40148دية ذمي دية مسلم .
الحديث الثاني:
1812 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
يوسف بن يعقوب بن بهلول ، قال: حدثني جدي قال: ثنا أبي ، ثنا
عثمان بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين ، عن
عمرو بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=68208أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل دية المعاهد كدية المسلم .
الحديث الثالث:
1813 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبي سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663694جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية العامريين دية المسلم . قال
أبو بكر : كان لهما عهد.
الأحاديث الثلاثة ضعاف بمرة أما الأول ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع غير
أبي كرز واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري وهو متروك. قال: وهنا الحديث باطل لا أصل له ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحل الاحتجاج
بأبي كرز ، وأما الثاني
فعثمان هو الوقاصي وهو متروك ، وأما الثالث
فأبو سعد هو سعيد بن المرزبان البقال ، قال
يحيى : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه ، وقال
الفلاس : متروك ، واستدلوا على ما إذا قتله خطأ بما:
1814 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، ثنا
محمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687250دية الكافر نصف دية المسلم .
1815 - قال
أحمد : وثنا
أبو النضر ، ثنا
محمد بن راشد ، ثنا
سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=68198أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى ، وهذا يحمل على قتل الخطأ ، فأما دية المجوسي:
1816 - فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
محمد بن [ ص: 327 ] عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا
الحسن بن سلام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، ثنا
زائدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن
ثابت أبي المقدام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة . احتجوا بالأحاديث المتقدمة أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ، وهذا محمول على قتله عمدا.